يقدر أجر حساب المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين.
الحكم كاملاً